الشيخ الطوسي
246
الخلاف
مسألة 44 : قد مضى أن سن الصبي إذا قلع لا دية له في الحال ، ويصبر إلى وقت عود مثلها ، فإن مات في أثناء ذلك ، أو نبت منه شئ قبل تمامه ، ثم مات لم يكن عليه أكثر من الحكومة . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه في التي لم تنبت قبل موته ، وفي التي نبت بعضها أن عليه بقدر ما لم تنبت من الدية . والثاني : لا شئ عليه ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن في سن الصبي الحكومة ، ولم يفصلوا ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ( 2 ) . مسألة 45 : إذا ضرب سنه فاسودت ، كان عليه ثلثا دية سقوطها . وقال الشافعي : فيه الحكومة ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . وأيضا دليل الاحتياط يقتضيه ، لأن ما ذكرناه أكثر من اعتبار الحكومة على ما يرونه . مسألة 46 : إذا قلعها قالع بعد اسودادها ، كان عليه ثلث ديتها صحيحة . وقال الشافعي : عليه ديتها كاملة ( 5 ) .
--> ( 1 ) الأم 6 : 127 و 128 ، والمجموع 19 : 101 ، وحلية العلماء 7 : 571 ، والمغني لابن قدامة 9 : 615 و 616 ، والمحلى 10 : 418 . ( 2 ) الكافي 7 : 320 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 102 حديث 343 . ( 3 ) الأم 6 : 127 ، ومختصر المزني : 245 ، والمجموع 19 : 104 ، وحلية العلماء 7 : 571 ، والمحلى 10 : 417 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 625 . ( 4 ) الكافي 7 : 333 حديث 7 ، و 7 : 334 حديث 9 ، والفقيه 4 : 290 حديث 1095 و 1096 ، والتهذيب 10 : 255 حديث 1008 و 1009 ، والاستبصار 4 : 102 حديث 346 . ( 5 ) انظر الأم 6 : 127 ، والمجموع 19 : 104 .